للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاضرا فأثبته لم يحكم عليه فيه. وقد اختلف عن مالك في الحكم على الحاضر، وإن كان بعد الإعذار إليه فكيف بالغائب؟

فصل (١) [في إنكار المحكوم عليه أنه خاصم عند ذلك القاضي]

وإن أنكر المحكوم عليه أن يكون قد خاصم عند ذلك القاضي، وقال القاضي: كنت خاصمت وأعذرت إليك، ولم تأت بحجة فحكمت عليك، كان فيها قولان: فقال أصبغ -في كتاب ابن حبيب-: القول قول القاضي (٢). وفي مختصر ابن الجلاب أنه (٣): لا يقبل قول الحاكم إلا ببينة (٤).

قال الشيخ (٥): وهذا أشبه في قضاة الوقت، وإن كان مضمون الحكم وقفا على رجل، وأنكر المحكوم عليه لم يقبل قول القاضي، إلا ببينة على اعتراف المحكوم عليه؛ لأن القاضي في هذا دافع عن نفسه، وهو قول أصبغ في كتاب ابن حبيب، وفرق بين هذا وبين الأول، إذا كان مضمون القضية حكومة بين المتنازعين.

فصل (٦) [فيما اذا أنكرت البينةُ الشهادة]

وإن أنكرت البينة أن تكون شهدت بتلك الشهادة، كان فيها قولان: هل


(١) هذا الفصل ساقط من (ف).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١٠٨.
(٣) قوله: (أنه) ساقط من (ر).
(٤) انظر: التفريع: ٢/ ٢٥٥.
(٥) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ر).
(٦) وهذا الفصل ساقط من (ف) أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>