للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف قول مالك في الحرة والأمة فقال مرة يسوي بينهما (١). وهذا لعموم الآية. وقال مرة للحرة يومان وللأمة يوم (٢). يريد: أن المساواة إنما هي (٣) لما يقع في أنفس الزوجات من تفضيل بعضهن على بعض، ومعلوم أن موقع (٤) ذلك من الأمة غير موقعه من الحرة؛ لأن معها من ذلة العبودية ما لا تسمو به (٥) بنفسها إلى مساواة الحرة، وغايتها إن كانت ضرة للحرة. ويؤيد ذلك ما جعل للحرة ألا تكون الأمة ضرة لها، وأنها بالخيار في زوال ذلك باختيارها نفسها، أو بفراق الأمة، فأما من (٦) لم ير المساواة: جعلها على النصف، قياسًا على أحكامها في الحدود.

وإن كانت حرة نصرانية وأمة مسلمة، سوّى بينهما؛ لأن هذه تدلي بالإسلام والأخرى بالحرية، ولا قسم بين الزوجة وملك اليمين من (٧) الأمة والمدبرة وأم الولد. والمذهب على ألا مقال للحرة إن أقام عند الأمة. وفيه نظر، إلا أن يكون هناك إجماع.

[فصل [في القسم بين الزوجات]]

القسم بين الزوجات يوم بيوم، لا أكثر (٨) فإن رضي الزوج والنسوة أن يكون اليومين والثلاثة (٩) جاز؛ لأن ذلك من حقوقهن (١٠). ويختلف إذا أراد


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١٩١.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٧.
(٣) قوله: (إنما هي) ساقط من (ب) و (ح).
(٤) في (ح): (موضع).
(٥) قوله: (تسمو به) يقابله في (ب): (سوم)، وفي (ح): (تسوم).
(٦) قوله: (فأما من) يقابله في (ت): (فلما).
(٧) قوله: (من) ساقط من (ح).
(٨) قوله: (لا أكثر) زيادة من (ح).
(٩) في (ح): (والثلاث).
(١٠) في (ح): (حقوقهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>