للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فافترقا قبل أن يقبض رأس المال، قال: هذا حرام إلا أن يكون على النقد (١).

وقال مالك: لا بأس بذلك وإن افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك (٢).

قال الشيخ -رحمه الله-: يراعى في السَّلَم أربعة: رأس المال، والمُسْلَم فيه، والأجل، والموضع الذي يقبض فيه:

فأما رأس المال فمن شرطه أن يكون معجلًا إذا كان مضمونًا، وإن كان معينًا لم يضر تأخيره.

وأما المُسْلَم فيه، فمن شرطه أن يكون مؤجلًا، واختلف إذا كان حالًا.

وأن يكون معلوم الصفة (٣)، معلوم القدر، لا يتعذر الوفاء به عند محل الأجل، معلوم الأجل إذا كان مؤجلًا، معلوم الموضع الذي يقبض فيه.

فصل [في أحكام رأس مال السَّلَم المضمون]

نفوذ (٤) رأس المال المُسْلَم على وجهين (٥): مضمون، ومعين.

فإن كان مضمونًا أُمر أن يكون النقد حين العقد، ليخرجا من الخلاف، فإن نَقَد بعد يوم أو يومين بغير شرط لم يفسد.

واختلف إذا تأخر المدة البعيدة، أو حتى حلَّ الأجل وذلك في


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٨٧.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٨٧.
(٣) قوله: (معلوم الصفة) ساقط من (ب).
(٤) زيادة من (ت).
(٥) في (ت): (نقود رأس المال على وجهين)، وفي (ب): (رأس المال على وجهين).

<<  <  ج: ص:  >  >>