للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن غصب شيئًا فغيره عن حاله بصناعه أو صنع (١) أو بناء أو ما أشبه ذلك

وقال ابن القاسم فيمن غصب ذهبًا أو فضة أو نحاسًا أو حديدًا فصنعه أو حنطة فطحنها، ليس لصاحبها (٢) إلا مثلها (٣)، وليس له أن يأخذه، وإن غصبه ثوبًا فصبغه أو خاطه كان صاحبه بالخيار بين أن يأخذه ويدفع قيمة الصنعة أو يسلمه ويغرمه قيمته (٤).

وفرق بين ما يقضى فيه بالمثل والقيمة (٥)؛ لأن المثل مقام الأول وكأنه (٦) لم يخرج من يده شيء (٧) فلم يدخل عليه ضرر والآخر يعطي عينًا فعليه فيه إن ألزم أخذ القيمة مضرة.

وقد اختلف في الموزون والمكيل إذا كان (٨) يحرم فيه التفاضل كالذهب والفضة والقمح والشعير وما لا يحرم (٩) كالنحاس والحديد والقطن وما أشبه ذلك إذا صنع في أربعة مواضع:


(١) قوله: (أو صبغ) زيادة من (ق ٩)
(٢) قوله: (لصاحبها) في (ق ٩): (لصاحبه).
(٣) قوله: (مثلها) في (ق ٩): (مثله).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ١٨٥.
(٥) قوله: (والقيمة) في (ف): (فالقيمة).
(٦) قوله: (وكأنه) في (ق ٩): (فكأنه).
(٧) قوله: (لم يخرج من يده شيء) في (ف): (لم يخرج الذي من يده شيء).
(٨) قوله: (إذا كان) ساقط من (ف).
(٩) قوله: (وما لا يحرم) في (ق ٩): (أو لا يحرم).

<<  <  ج: ص:  >  >>