للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشكل الأمر حلف، ثم عاد الجواب إلى ما تقدم إذا ثبت أنه غصبه جديد (١).

وفي كتاب محمد فيمن اكترى بعيرًا وزاد عليه زيادة تعطبه فردَّه وقد أنقصه فنحره صاحبه ثم علم، كان بالخيار بين أن يرجع بما بين قيمته يوم تعدى ويوم أتى به (٢) أو بكراء الزيادة (٣).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولو علم بذلك حين نحره لسلمه منحورًا ويرجع بالقيمة إن أحب، وإن باعه حاسبه بالثمن الذي باعه به ورجع بفضل القيمة.


(١) في (ف): (جديدا).
(٢) قوله: (أتى به) في (ق ٧): (أتاها).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>