للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في استحقاق الصداق في النكاح الفاسد]]

النكاح الفاسد كالصحيح (١) فيما يستحق به الصداق من الخلوة والدَّعوى، إن ادعت ذلك، وأنكره (٢) أو ادعى الإصابة وأنكرته، وكذلك إن كان العقد صحيحًا والإصابة فاسدة، أصابها وهي حائض، أو صائمة في رمضان، أو معتكفة، أو محرمة، أو ادعت أنه أصابها في ذلك وأنكرها، فقال في المدونة: القول قولها إذا كانت خلوة بناء (٣). يريد: إذا كان ممن يُشبهه ذلك، وأما الرجل الصالح والمعروف بالخير فلا تصدق عليه في نهار رمضان ولا في الحيض إن اعترفت أنه علم بحيضتها قبل ذلك؛ لأنها ادعت ما لا يشبه، وإن كانت خلوة زيارة كان أبعد، إلا أن تكون بكرًا وُيرى أثر الافتضاض، فتصدّق من غير مراعاة لحال الرجل ولا لصفة الخلوة.

[فصل [في الوطء الذي يجب به الصداق]]

الصداق يُستحق بالوطء في القُبُل، واختلف إذا كانت الإصابة في الدُّبُر، هل تستحق به الصداق (٤)؟ وفيه نظر، وهو في البكر أبعد؛ لأن البكر يزاد في صداقها لمكان البكارة، فالقول قوله أنه لم يرض بذلك عوضًا عما بذل له من (٥)


(١) في (ث): (كالنكاح الصحيح).
(٢) قوله: (وأنكره) سقط من (ب).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٠.
(٤) قوله: (تستحق به الصداق) في (ث): (يستحق صداق).
(٥) قوله: (من) زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>