للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الآخر: "كانت لي دينًا عليك وإحالتي إقرار منك بحقي" قال: فالمتقاضي غارم وهي سلف (١).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: المسألتان سواء بل هذه أحرى أن يقبل قول القابض؛ لأنه مقر أنه أحاله ليقبضها لنفسه وفي الأولى لم يقر أنه جعل له قبضها لنفسه.

وأرى أن ينظر هل بينهما ما يشبه أن يسلفه، أو ليس ذلك بينهما أو هل بينهما معاملة؟

فصل [فيمن اكترى دارًا على أن يحيله بثمنها على رجل لا دين له عليه]

قال ابن القاسم فيمن اكترى دارًا بعشرة دنانير على أن يحيله بها (٢) على رجل لا ديْن له عليه، قال: هي حمالة ولا يرجع إلا أن يفلس المكتري أو يموت ولا يترك شيئًا (٣).

قال الشيخ -رحمه الله-: إنما تصح التبدية بالمكتري إذا كان ذلك (٤) الشرط في الحوالة من المكري وقصد أن يتحمل له، فأما إن كان ذلك الشرط من المكتري (٥) ليقضي عنه على وجه الهبة أو على وجه السلف ليرجع في زمن آخر لم يكن للمكري أن يبتدئ بالمكتري، وقد تقدم الجواب عن هذا، ولا يكون له


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ٣٤١.
(٢) قوله: (على أن يحيله بها) ساقط من (ف).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ١٢٨.
(٤) قوله: (ذلك) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (وقصد أن يتحمل له، فأما إن كان ذلك الشرط من المكتري) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>