للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن تصح منه الذكاة]

الذكاة تصح من مسلم بالغ عاقل غير مضيّع لصلواته، ومن كتابي ذبح لنفسه، وهذه جملة متفق عليها. ولا تصح من خمس: صغير لا يميز معنى العبادات، ومجنون، وسكران ذاهب العقل، ومجوسي.

واختُلف في ذكاة أربع: البالغ إذا كان مضيعًا لصلواته، والصبي إذا لم يحتلم، والمرأة، والكتابي يوكله المسلم على أن يذبح له. فأجاز مالك ذبائحهم (١). وقال في كتاب ابن حبيب: لا تؤكل ذبيحة الذي يدع الصلاة، ولا ذبيحة الذي يضيعها ويعرف بالتهاون بها؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال: "لَيْسَ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ إِلاَّ تَرْكُ الصَّلاَةِ، فَمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ فَقَدْ كَفَرَ" (٢).

وقال مالك في كتاب محمد: تكره ذبيحة الصبي والمرأة من غير ضرورة، وتؤكل إن فعلا (٣). وقال أبو مصعب: لا أحب أكل ذبيحة الغلام إذا لم يحتلم، ولا ذبيحة المرأة. وإن ذبحا في حال الضرورة؛ فلا أحب ذلك أيضًا.

وروى ابن أبي أويس عن مالك في المبسوط في النصراني يوليه المسلم أن يذبح له، فقال: لا، إنما يحل لي (٤) آكل طعامه. وأمَّا شيء بيدي ملكه


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٤.
(٢) صحيح: أخرجه النسائي بنحوه: ١/ ٢٣٢، في باب الحكم في تارك الصلاة، من كتاب الصلاة، برقم (٤٦٤) ولفظه: عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وبتمامه أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة: ٢/ ٨٨٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٤.
(٤) في (م): (لي أن).

<<  <  ج: ص:  >  >>