(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٥٧. (٣) في (ح): (لو). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٥٨. (٥) أخرجه أبو داود في سننه: ١/ ٦٤٦، في باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا، من كتاب النكاح، برقم (٢١٢٦). (٦) قوله: (ابن) ساقط من (ح). (٧) لم أقف عليه، وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٤٩٩، من كتاب النكاح، برقم (١٦٤٤٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "لاَ يَحِلُّ لمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يُقَدِّم إليها ما قَلَّ، أَوْ كَثُرَ". (٨) في (ب): (فوت). (٩) قوله. (من) ساقط من (ح). (١٠) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٠، والنوادر والزيادات: ٤/ ٤٦١. (١١) في (ب) و (ت): (جائزًا ومكروهًا وفاسدًا).