للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن حلف أن لا يأكل خلًا، فأكل مرقًا فيه خلٌ، لم يحنث، إلا أن تكون نيته أن لا يأكل طعامًا خالطه خلٌ. فأحنثه في السمن؛ لأن عينه قائمة، وطعمه موجود، بمنزلته قبل أن يخلط، ولو أراد تمييزه من السويق ميزه بالماء، وليس كذلك الخل.

وقد اختُلف في ذلك: فقال محمد في السمن: إن كانت سبب يمينه مضرة السمن؛ حنث، وإن كان لأنه قيل له: إنك لتشتهيه؛ لم يحنث (١) وليس هذا بالبين؛ لأنه يبلغ شهوته إذا أكله في سويق.

وقال ابن ميسّر: إن لم يجد طعم السمن؛ لم يحنث (٢). يريد: لقلته، وهذا أشبه.

يُختلف فيه بعد ذلك قياسًا على اللبن إذا خلِط بطعام؛ حتى صار مستهلكًا، هل تقع به الحرمة، وكذلك الخل.

[فصل [فيمن حلف ألا يأكل بسرا فأكل رطبا أو لا يأكل رطبا فأكل تمرا]]

وقال ابن القاسم، فيمن حلف أن لا يأكل بسرًا، فأكل رطبًا، أو أكل رطبًا، فأكل تمرًا؛ لم يحنث (٣).

وقال ابن وهب: يحنث. قال: (٤) وهو بمنزلة الشحم من اللحم. وقال


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٨٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٨٥.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥٩٩.
(٤) قوله: (قال) ساقط من (ق ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>