للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إذا اشترى بعض من يعتق عليه أو وهب له أو ورثه أو أوصى له به]

فإن اشترى نصف ولده استكمل عليه بقيته، فإن ورثه لم يعتق عليه منه إلا القدر الذي ورث.

واختلف إذا وهب له نصف ولده أو تصدق به عليه أو أوصى له به في ثلاثة مواضع، في الاستكمال إذا قبل ذلك النصف، وفي عتق النصف إذا لم يقبل الهبة ولا الهبة ولا الوصية، وفي ولاء ذلك النصيب على القول بعتقه إذا لم يقبله، فقال مالك: إن قبله استكمل عليه الباقي، وإن لم يقبله سقطت الوصية (١) (٢).

وقال في كتاب محمد: إن لم يقبله أعتق ذلك الشقص (٣) وحده، وولاؤه له، وقال ابن القاسم في كتاب محمد مرة: وولاؤه للسيد (٤) الموصي به، ثم رجع فقال: للقريب الموصى له به، ولابن الماجشون عند ابن حبيب: لا يقوم عليه، وإن قبله قال: لأن الذي وهب له منه أو أوصى له به عتيق على كل حال قبله أو لم يقبله وولاؤه للموهوب له أو للموصى له به كأنه أعتق عنه (٥) (٦).


(١) قوله: (الوصية) في (ح): (الهبة).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٤٢٤.
(٣) قوله: (الشقص) في (ح): (النصف).
(٤) قوله: (للسيد) في (ح): (لسيده).
(٥) قوله: (عنه) في (ر): (غيره).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣١٧، ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>