للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا أوصى له بجميعه والثلث يحمله فلم يقبله، فقيل: هو عتيق ولا خيار في ذلك لمن أوصى له به، وقال مالك في كتاب محمد (١): إن قبله فهو حر.

وقال القاضي أَبو الحسن بن القصار: هو فيه بالخيار بين أن يقبله ويعتق عليه وبين ألا يقبل الوصية، قال: وهو قول (٢) كافة الفقهاء. وفرَّق أصبغ في كتاب محمد بين الوصية والصدقة فجعله في الوصية عتيقًا، وإن لم يقبله قال: وأمَّا الصدقة فلا يعتق إلا أن يقبله، كان ذلك بكله أو بعضه قال: وهو غير الوصية.

قال الشيخ (٣): الأصل في العطايا والهبة والصدقة والوصية أن المعطى بالخيار بين القبول (٤) أو الترك، ولا فرق بين من يعتق على المعطى أو غيره ولم يكن على المعطي أن يستكمل عليه، فإن قيل على العبد في ذلك ضرر قيل: وكذلك قد كان الصواب أن يقبل إذا كان العبد راغبًا في العتق، ولا يرد تلك العطية إلا أن الواهب والمتصدق وورثة الموصي يقولون (٥): قد عاد هذا إلينا وقد رد العطية ولا يكون أعلى رتبة من العبد يجعل له الخيار (٦) في نفسه، فيرد ولا يقبل فلم يختلف المذهب أنه رقيق، وعلى هذا يصح الاستكمال إذا كانت العطية لبعضه (٧)، وإن كان القصد من المعطي عتق ذلك على المعطى كان


(١) قوله: (محمد) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (قول) ساقط من (ح).
(٣) قوله: (قال الشيخ) في (ح): (قلت).
(٤) قوله: (القبول) في (ح): (العتق).
(٥) قوله: (يقولون) في (ح): (يقول).
(٦) قوله: (الخيار) في (ح): (المعتق).
(٧) قوله: (لبعضه) في (ح): (ببعضه).

<<  <  ج: ص:  >  >>