للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "كتاب محمد": لا ترد إذا وجدها عجوزًا، وهذا مبني على ما تقدم، هل ذلك لأنه مما لا يخفى، أو لأنه زائد على ما قاله عمر - رضي الله عنه -، وإن بلغت في العمر (١)، وقام للزوج دليل على عدم العلم - رد؛ لأن العادة فيمن بلغت ذلك ألا تتزوج، وهو كالشرط.

[فصل [فى عيوب النساء من أمر قديم أو محدث]]

ترد المرأة من الجنون وإن كان صرعًا في بعض الأوقات. ومن قليل الجذام.

واختلف في البرص فقال مالك: ترد لقول عمر - رضي الله عنه - (٢). لأنه لم يفرق بين قليل ولا غيره. وقال ابن القاسم في "العتبية": لو علمنا فيما خف أنه لا يتزايد لم يرد لكنه لا يعلم ذلك (٣). فرآه مالك عيبًا في نفسه يوجب الرد، ولم يره ابن القاسم إلا بما يتنامى إليه، ويلزم على قوله إذا كانت بها بداية ذبول أن ترد به؛ لأنه معلوم أنه يتنامى إلى الموت. وفي "مختصر ما ليس في المختصر": يرد النكاح في الجذام والبرص؛ لأنه يخشى أن يحدث ذلك بالآخر، ولأنه لا تطيب نفس الواطئ والموطوءة، وقلما يسلم ولدهما، فإن سلم كان في نسله. انتهى قوله (٤).

ويلزم على هذا أن يرد النكاح إذا اطلع أن أحد الأبوين كان كذلك؛ لأنه يخشى أن يظهر في ولد المتزوج الآن، أو في ولد ولده، ورأيت ذلك في امرأة


(١) في (ت): (في السن والفناء).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٢.
(٣) قوله: (لو علمنا فيما خف أنه لا يتزايد لم يرد لكنه لا يعلم ذلك) يقابله في (ب): (لو علمنا علمًا حقًا لا يتزايد لم ترد لكنه لم يعلم ذلك). وانظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٢٠.
(٤) قوله: (قوله) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>