للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو كانا بيعتين (١) أو إجارتين. ووجه المنع أن كثيرًا من الإجارات لا ينفك من الغرر، فمن استأجر عبدًا للخدمة (٢) أو صانعًا ليبني له (٣) اليوم بكذا وكذا، تختلف (٤) خدمة هذا وعمل هذا، فيقل ويكثر (٥). وليس كذلك اشتراء الأشياء المعينات من الرقاب، فإذا كان ذلك وكانت الإجارة مما تدعو إليها (٦) الضرورة لم تضم إلى البيع كما قال مالك: لا يضم بيع الصبرة إلى غيرها من الثياب والعبيد وغير ذلك؛ لأن بيع الصبرة فيه غرر (٧)، وليس بيع الجزاف في السلامة من الغرر كالكيل. وفي جميع (٨) الصبرة (٩) إلى البيع اختلاف.

فصل (١٠) [في اجتماع البيع والجعل في عقد واحد]

واختلف في البيع والجعل في عقد واحد (١١)، وذلك راجع إلى بيع السلعتين إحداهما على بت والأخرى على خيار. ووجه المنع أن المشتري قد أطمع البائع بشراء ما هو فيه على الخيار ويظهر له (١٢) الرغبة فيه، فإذا انعقد البيع رد ما كان فيه (١٣) على خيار، فلو علم البائع ذلك لأمكن ألا يبيعه الآخر إلا أن يزيد عليه (١٤) في الثمن فوق ما باعه به، وكذلك الجعل قد يترك العمل


(١) في (ت): (بيعين)، وفي (ف): (مبيعين).
(٢) في (ت): (ليخدمه).
(٣) قوله: (له) ساقط من (ر).
(٤) في (ت): (فحملت).
(٥) في (ف): (فتقل وتكثر).
(٦) قوله: (وكانت الإجارة مما تدعو إليها) يقابله في (ت) و (ر): (وكانت الإجازة لما تدعو إليه).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٤.
(٨) قوله: (جميع) ساقط من (ف).
(٩) قوله: (إلى غيرها. . . جميع الصبرة) ساقط من (ر).
(١٠) قوله: (فصل) ساقط من (ف).
(١١) قوله: (واحد) ساقط من (ت).
(١٢) قوله: (له) ساقط من (ر).
(١٣) قوله: (فيه) ساقط من (ر).
(١٤) قوله: (يزيد عليه) يقابله في (ف): (يزيده).

<<  <  ج: ص:  >  >>