للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[باب في قسم الحلي والطعام]]

وقال ابن القاسم في امرأة ماتت وخلفت زوجًا وأخًا وحليًا (١) أنه يقسم وزنًا (٢)، يريد: ثم يتراضيان فيأخذ هذا هذا ويأخذ (٣) الآخر هذا، وبالقرعة إذا استوى الوزن والقيمة، فإن اختلفت لم يجز بالقرعة، ولو تراضيا على أن يأخذه أحدهما ويدفع إلى الآخر مثل وزن نصيبه ذهبًا جاز وإن اختلفت الجودة مع الذهب (٤)؛ لأن الوزن سواء وإن اختلف الوزن فكان أقلهما وزنًا أجود لم يجز، وإن كان أدنى أو مثله في الجودة جاز، قال: وإن كان في الحلي لؤلؤ وجوهر قيمته الثلثان، والذهب والفضة الثلث فأدنى جاز أن يقسم بالقيمة، وكذلك لو ورثوا سيوفًا حليتها الثلث والنصول الثلثان فلا بأس أن تقسم بالقيمة، ولا بأس إذا كان ما فيه من الفضة الثلث فأدنى أن يباع بالفضة، ولا بأس بهذا السيف بالفضة والعروض والسيفان تكون فضتهما أقل من الثلث، أو فضة أحدهما أقل والآخر (٥) أكثر فتبايعاهما يدًا بيد فلا بأس. (٦) فأجاز قسمة الحلي والسيوف إذا كانت الفضة الثلث فأقل، كان كان ذلك الثلث كثيرًا في نفسه فلو كان ما فيه من الفضة خمسمائة درهم (٧) وقيمة ما سواه ألف لجاز على قوله


(١) قوله: (زوجا وأخا وحليًا) في (فمه: (زوجها وأختاها وتركت حليًا).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٨٧.
(٣) قوله: (يأخذ) ساقط من (ق ٦).
(٤) قوله: (مع الذهب) ساقط من (ق ٧).
(٥) قوله: (أحدهما أقل والآخر) في (ق ٧): (إحداهما أقل من الأخرى والأخرى).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٢٨٧.
(٧) قوله: (درهم) ساقط من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>