للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البغال إلى الحمير (١).

قال الشيخ (٢) ويختلف في المسألتين جميعًا، فلا تجمع الخيل والبراذين (٣) على قول أشهب (٤)؛ لأنها صنفان في السلم فإن لم يكن في كل صنف ما يحمل القسم بيعا إلا أن يتراضوا بالقسم، فيجوز إن كان بالقرعة وكذلك الخيل إذا كان فيها سابق (٥) فلا يجمع مع غيره على قوله (٦) بالقرعة بالجبر.

وقال ابن القاسم: البغال والحمير في السلم صنف واحد (٧) وإذا منع سلم بعضها في بعض كان القسم أولى بالمنع؛ لأنه أجاز أن يجمع الصنف في القسم وإن تباين تباينًا ويجوز أن يسلم بعضه في بعض ويجمع الإبل في القسم إذا تقاربت صفاتها ولم يجز أن يسلم بعضها في بعض. ويختلف إذا تباينت وجاز سلم أحدها في الآخر (٨) فعلى أحد قولي ابن القاسم: يجوز ذلك اختيارًا وإن كان الجيد يحمل القسم بانفراده وكذلك إذا كانوا صغارًا وكبارا وعلى قوله الآخر: لا يجوز إلا أن لا يحمل كل صنف القسم بانفراده، وعلى قول أشهب: لا يجوز بالجبر وإن لم يحمل القسم على الانفراد.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٣٠.
(٢) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ق ٦).
(٣) قوله: (فلا تجمع الخيل والبراذين) في (ف): (وأما الخيل والبراذين فلا تجمع).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٢٩.
(٥) قوله: (سابق) ساقط من (ق ٦).
(٦) في (ف): (قولهم).
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ١٨٧.
(٨) قوله: (أحدها في الآخر) في (ق ٧): (بعضها في بعض).

<<  <  ج: ص:  >  >>