للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في بيع الشاة اللبون بالطعام أو باللبن نقدًا أو إلى أجل أو بيع الخلايا بالعسل

ومن المدونة قال مالك: لا بأس بالشاة اللبون بالطعام نقدًا أو إلى أجل، ولا بأس بها باللبن نقدًا، ولا يسلم في لبن، ولا يسلم اللبن في شاة لبون، ولا بأس بالشاة غير اللبون باللبن إلى أجل (١).

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا تقدم اللبن فلا بأس، وإن تقدمت الشاة في اللبن فذلك حرام (٢)، وله نحو ذلك في كتاب محمد (٣).

وقال أشهب: لا بأس بالشاة اللبون باللبن إلى أجل إذا صح، ولم يتق ذلك منهما.

وقال أيضًا: إن كان اللبن المعجل لم يجز (٤). عكس ما ذهب إليه ابن القاسم.

فمن منع الوجهين جميعًا رأى أنه من باب سلف بزيادة إذا تقدم اللبن، كالكتان في ثوب كتان، وإن تقدمت الشاة من باب ضمان بجعل.

وأرى إن أسلم اللبن الكثير وما يرى أنه لا يرجى من تلك الشاة إلا في أعوام أن يجوز، ويحمل على أنه لبن شياه (٥)، وإن كان قليلًا يرجى منها مُنِعَ، إلا أن يعلم أنه أراد المعروف والمكارمة، ولا يجوز أن يسلم الشاة (٦) في اللبن


(١) انظر: المدونة: ٣/ ١٤٩.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٧٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٨.
(٥) في (ت): (أنه ليس بشاة).
(٦) قوله: (ولا يجوز أن يسلم الشاة) يقابله في (ت): (ويجوز أن تسلم شاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>