للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب [فيمن أودِع دراهم أو رهنها، ثم صارف صاحبَها فيها، أو صرفها من غيره لنفسه أو لصاحبها (١)]

وقال ابن القاسم فيمن أُودِعَ دراهم أو رهنَها ثم لقي صاحبها فصرفها منه: لم يجز ذلك إلا أن يحضرها (٢).

قال في كتاب محمد: أرأيت لو قامت البينة على هلاكها أكانت تكون في ضمانه؟ إنما تكون من صاحبها (٣).

فمن ها هنا كرهه مالك، فرأى أنه بقي فيها حق التوفية حتى يصل إليها المودع ويقبضها من نفسه.

وقال أشهب في كتاب محمد: ذلك جائز في الوديعة والرهن (٤). ورأى أنها مقبوضة ولا يحتاج إلى توفية، لما كانت تحت يده، وهو في الرهن على أصله أبين؛ لأنه يقول: هو ضامن له وإن قامت البينة على ضياعه.

وكذلك قال ابن القاسم فيمن كانت عنده وديعة فيتصدق صاحبها عليه بها، فقال: قد قبلت أن ذلك قبض، بخلاف أن تكون تحت يد غيره (٥).

وهذالخلاف إذا صرفها ولم يذكرا (٦) رفع الضمان ولا بقاءه، فأما


(١) زاد في (ق ٤): (واختلف فيمن أقرض. . . ثم صارف صاحبها).
(٢) انظر: المدونة ٣/ ١٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٩٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٧٢.
(٥) انظر البيان والتحصيل: ١٥/ ٣٠٤.
(٦) في (ت) و (ب): (يذكر).

<<  <  ج: ص:  >  >>