للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما يحل أكله من ذلك وما يحرم.

[فصل [في الاحتلام أو البول يصيب الثوب ولا يدرى موضعه]]

وقال مالك في الثوب يصيبه البول أو الاحتلام فيخطئ موضعه فإنه يغسله كله.

وإن شك هل أصابه ذلك أو لا نضحه (١)، وهو الشأن، وهو من أمر الناس، وهو طهور لكل ما شك فيه، كان عرف موضعه وشك في غيره غسل ما علم ونضح ما لم يعلم.

واتفاقهم على النضح مع الشك وألا يغسل، يقضي على ما اختلفوا فيه إذا شك في الريح، وأن القول قول من قال: إنه لا يتوضأ.

واختلف إذا صلى ولم ينضح، فقال ابن القاسم في "المجموعة" و"العتبية": يعيد الصلاة (٢). وبه قال سحنون وعيسى بن دينار (٣).


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٢٩.
(٢) انظر: والنوادر والزيادات: ١/ ٦٦، والبيان والتحصيل: ١/ ٨٥، ٢٠٤.
(٣) هو: أبو محمد، عيسى بن دينار بن وهب القرطبي، المتوفى سنة ٢١٢ هـ , به وبيحيى بن يحيى انتشر علم مالك بالأندلس، سمع من ابن القاسم وله عشرون كتابًا في سماعه عنه, وكتب إلى ابن القاسم في رجوعه عما رجع عنه من كتاب أسد بن الفرات فيما بلغه وسأله إعلامه بذلك فكتب إليه ابن القاسم (اعرضه على عقلك فما رأيته حسنًا فأمضِه، وما أنكرته فدعه). وهذا يدل على ثقة ابن القاسم بفقهه، له تأليف في الفقه يسمى "كتاب الهدية" كتب به إلى بعض الأمراء , أخذ عنه ابنه أبان وغيره. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: ٤/ ١٠٥، والديباج، لابن فرحون: ٢/ ٦٤، والتعريف بالأعلام والمبهمات، لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): ١/ ٣٦، وشجرة النور، لمخلوف: ١/ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>