للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق، وإذا كانت هذه رجعة فاسدة على قوله ثم لم يُحدث رجعة ولا أصاب حتى خرجت من العدة، بانت. وإن أصاب في العدة وهو يرى أن تلك الرجعة، كان وطؤه رجعة؛ لأنه وإن كان الارتجاع الأول فاسدًا، فإن حقه في الرجعة قائم، وإصابته وهو يرى أنه مرتجع رجعة محدثة.

[فصل [في الرجعة في مدة تنقضي في مثلها العدة]]

وإذا مضى للطلاق مدة تنقضي في مثلها (١) العدة، ولم يدر هل هي في العدة أم لا، فقال لها: قد راجعتك، فإن صمتت كانت (٢) رجعة، وإن أنكرت وقالت: قد انقضت عدتي، صُدِّقت، وإن صمتت ثم أنكرت، أو أنكرت ثم قالت: كذبت ولم تنقضِ عدتي، لم تصدق فيما رجعت إليه، وإن قال الزوج بعد انقضاء العدة: كنت (٣) راجعتك في العدة لم يصدق، وسواء صدقته الزوجة أو أكذبته إلا أن يكون له دليل على قوله بأن تشهد بينة بأنه كان يقول في العدة: أصبتها أو قَبَّلت أو ضاجعت فيصدق الآن أنه أراد الرجعة، وكذلك إن شهدت البينة أنه كان يبيت عندها. قال محمَّد: يبيت عندها في بيت (٤).

قال ابن القاسم في كتاب المدنيين: وسواء مس أو لم يمس، فإنه يصدق أنه كان نوى الرَّجعة.

ورأى أن هذه الحال التي تقدمت شبهة، فلا يمنع منها، وتباح لغيره


(١) قوله: (في مثلها) في (ح): (فيها).
(٢) قوله: (كانت) سقط من (ح).
(٣) قوله: (كنت) سقط من (ح).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٢، و ٢٣٣، والنوادر والزيادات: ٥/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>