للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا غفل عنها، فلم يعرض عليها الإسلام، ثم أسلمت، فقال في "المدونة": هو أحق بها إذا أسلمت قبل أن يتطاول، قال: والشهر، وأكثر منه قليلًا قريب (١).

وقال في "كتاب محمد": الشهران كثير (٢).

وقال محمد: إذا غفل عنها شهرًا فقد برئ منها (٣).

وقول أشهب أحسن، وأرى أن يرد ما اختلفا فيه إلى ما اجتمعا عليه، وهو إذا تقدم إسلامهما، إذ لا فرق بين المسلمين.

[فصل [في إسلام أحد الزوجين وهو في سن من لا يميز]]

وإسلام أحد الزوجين إذا كان في سن من لا يميز - لا يوجب فراقًا.

واختلف إذا كان في سن من يميز، الإثغار فما فوق.

فقيل: هو إسلام، فإن كانت الزوجة هي التي أسلمت، وقد دخل بها، والزوج بالغ كان عليها العدة، وهو أحق بها إن أسلم في عدتها، وإن لم يكن دخل بها أو كان قد دخل بها (٤) ولم يبلغ، بانت وإن أسلم بعد ذلك، إلا أن يكون إسلامه عقيب إسلامها فيختلف فيه.

وإن أسلم هو دونها، وكان غير بالغ، وهي بالغة، عرض عليها الإسلام على مذهب ابن القاسم، ثم يختلف هل تؤخر بذلك ثلاثة أيام، ويختلف إذا


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢١٢.
(٢) قوله: (كثير) ساقط من (ب).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٩١.
(٤) قوله: (بها) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>