للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحسن: "إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ" (١). ولم يختلف أنه داخل في عموم قوله عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢]، وأن ابن البنت داخل (٢) في عموم قوله جل ذكره: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: ٢٣]. فإن انفرد كانت له الحضانة، وإن شاركه في ذلك أحد نظر أيهما أعطف وأرفق، ولا يعترض ذلك بكونه غير عاصب لتسليمهم للأخ (٣) للأم، وتبديته على من له تعصيب كالأخ للأب والعم.

[فصل [في ترتيب منازلهم إذا اجتمع رجال ونساء]]

وإن اجتمع رجالٌ ونساء، فإن لم يكن في الرجال أب بدئ بالنساء من كنَّ، ولا مدخل للرجال إلا بعد عدمهنَّ، وأما الأب فتبدى عليه أم ذلك الولد وجدته لأمه قولًا واحدًا.

واختلف فيما سواهما على أربعة أقوال: فقال مالك في كتاب محمد: هو متقدم على الخالة ولم يقدم عليه إلا الأم والجدة للأم (٤)، وجعله في المدونة مقدمًا على الأخت إلي من بعدها (٥)، ولم يرَ في كتاب ابن حبيب (٦). مدخلًا إلا بعد


(١) أخرجه البخاري: ٢/ ٩٦٢، في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن علي - رضي الله عنهما -, من كتاب الصلح، برقم (٢٥٥٧).
(٢) قوله: (داخل) سقط من (ح).
(٣) قوله: (للأخ) سقط من (ث).
(٤) قوله: (للأم) سقط من (ب). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٥٩.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٩.
(٦) في (ح): (ابن سحنون).

<<  <  ج: ص:  >  >>