للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعروف (١). ومنعاه إذا أراد رفع (٢) الضرر بدخوله وخروجه، ويمنع (٣) ذلك غيرهم على وجه المعروف، وأجازه على وجه (٤) رفع (٥) الضرر (٦). وهو من الأصل الذي تقدم ذكره، فعلى قول مالك هذا يجوز أن يشتري العرية بخرصها من لم يعر، وإن كان أجنبيا إذا أراد المعروف، وإن باع المعرَى العرية جاز للمعري أن يشتريها بخرصها من مشتريها.

فصل [في الرجل إذا أعرى رجلًا عرية حوائط شتى مرة أو مرة بعد أخرى، وفي الرجل إذا أعرى جماعة في مرة واحدة]

وإذا أعرى رجل رجلا عرية في حوائط شتى، وهي في بلد واحد أو بلدان مفترقة، في مرة واحدة أو مرة بعد أخرى (٧)، لم يجز له أن يشتري من (٨) جميعها إلا دون خمسة أوسق، كالعرية الواحدة من الحائط الواحد.

وإن أعرى رجل واحد جماعة في مرة واحدة، جاز أن يشتري جميعها، إذا كان الذي ينوب كل واحد دون خمسة أوسق، ويجوز له أن يشتري نصيب


(١) قوله: (كان ذلك على وجه المعروف) يقابله في (ق ٩): (أراد بذلك المعروف).
(٢) قوله: (إذا أراد رفع) يقابله في (ق ٤): (إن أراد دفع).
(٣) في (ق ٤): (ومنع).
(٤) قوله: (على وجه) ساقط من (ق ٤).
(٥) قوله: (رفع) ساقط من (ف).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٢٨٦.
(٧) قوله: (أخرى) يقابله في (ق ٤): (مرة).
(٨) قوله: (من) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>