للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما، إذا أراد المعروف أو رفع المضرة (١)؛ لأنه يصح في الوجهين جميعا؛ لأن المضرة ترتفع عن المعري من دخول هذا وخروجه، وقد يتأذى بواحد دون أصحابه. كان أعرى جماعة رجلًا واحدًا بعض حائط، فكانت عرية كل واحد دون خمسة أوسق، جاز لجميعهم شراء تلك العرية (٢).

واختلف هل يجوز ذلك لبعضهم؟ فأجازه ابن القاسم في المدونة (٣)، ومنعه ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب قال: لأن المعري يدخل لبعض حقه، كما يدخل له كله، يريد أنه لا يرفع (٤) بذلك مضرة. والأول أحسن وأنه لا يمنع إذا قصد (٥) المعروف، وقد تنوزع في المسألة الأولى، فقال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن: إن أعرى رجل رجلا واحدا من حوائط شتى، لم يجز أن يشتري من تلك الحوائط، أكثر من خمسة أوسق. وقد وقف فيها مالك إذا أعرى ناسا شتى في غير المدونة. (٦)

وقال الشيخ أبو الحسن: يجوز له أن يشتري خمسة أوسق من كل حائط بخرصها، أعرى تلك الحوائط لرجل واحد، أو لرجال. قال: وبلغني عن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد أنه قال: إن أعرى تلك الحوائط لرجل واحد فلا يشتري من جميع الحوائط بالخرص، إلا خمسة أوسق. وقال أبو القاسم ابن


(١) قوله: (أو رفع المضرة) ساقط من (ق ٤).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٠١.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٢٨٨، والنوادر والزيادات: ٦/ ٢٠١.
(٤) في (ق ٤): (يدفع).
(٥) في (ف): (قصر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>