للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أن يحمل عليه، وهذا إذا أتى من عثار الدابة وكان الكراء مضمونًا وهو في مستعتب يقدر على خلف دابة أخرى.

فأما إن كانت معينة لم يلزم أن يغرم المثل في الموضع الذي أكري إليه؛ لأنه إذا تبين أنها عثور كان الحكم الفسخ، ولم يلزم المكري (١) أن يحمله على غيرها ولا عليها، فقد تهلكه مرة أخرى. وكذلك إذا عثرت (٢) به ولم يكن ذلك شأنها , فليس على المكري خلف مثل ذلك الطعام؛ لأنه عيب يتقى (٣) مثله (٤) إن أعيد عليها. وكذلك إن كان الكراء (٥) مضمونًا فهلك في غير (٦) مستعتب من سبب الدابة وهي عثور- لم يلزم صاحب الدابة أن يخلف أخرى وليس عليه إلا مثل الطعام.

[فصل [فى ذهاب الأحمال بسرقة أو غصب]]

فإذا ذهبت الأحمال بسرقة أو غصب كان على المكتري خلفها ولم يتعيّن. وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك.

واختلف إذا هلكت (٧) من قبل الدابة فقال ابن القاسم: ليس عليه


(١) في (ت): (الكراء).
(٢) في (ت): (اعترف).
(٣) في (ر): (يبقى).
(٤) زاد بعده في (ر): (إلى).
(٥) قوله: (الكراء) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (غير) ساقط من (ت).
(٧) في (ر): (هلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>