للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وقول ابن القاسم (١) في هذا أحسن، وليس إلا البيع؛ لأنه بمنزلة من قال: أنت حر بعد موتك.

فصل [في مدبر قتل سيده عمدًا]

وقال ابن القاسم في كتاب محمد في مدبر قتل سيده عمدًا: فلا يعتق في ثلث ولا في (٢) دية، ويباع، ولا يتبع بشيء، وإن قتله خطأً أعتق في المال دون الدية، قال: وإن حمله الثلث اتبع بالدية، قال: (٣) وإن خرج بعضه فعليه من الدية بقدر ما أعتق منه (٤).

تمَّ كتابُ التدبير من التبصرة،

والحمدُ لله حقَّ حمده


(١) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (في) ساقط من (ح).
(٣) قوله: (قال) ساقط من (ح).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>