للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في اختلاف البائع والمشتري في الثمن]

وإذا قال البائع بعت بمائة، وقال المشتري بخمسين، والشقص قائم تحالفا وتفاسخا وسقطت الشفعة، فإن نكل البائع وحلف المشتري غرم خمسين واستشفع بها الشفيع، وإن نكل المشتري وحلف البائع (١) أخذ مائة.

واختلف بما يستشفع (٢) فقال أشهب في كتاب محمد (٣): بخمسين لأنَّه الثمن الذي أقرَّ به المشتري، ولأنه يقول: ظلمني البائع بيمينه، وأخذ ما ليس له، قال: ولو رجع المشتري إلى ما قاله البائع ما قبل منه، وقال عبد الملك بن الماجشون وأصبغ في كتاب (٤) ابن حبيب: يستشفع بمائة (٥)، والأول أصوب والوجه ما قال أشهب، وليس ذلك بمنزلة من اقتدى لأنَّ الشراء تقدم وثبت، وإنما في الذمة خمسون، فظلم البائع وأخذ (٦) فوق ذلك، وإن أحب (٧) الشفيع قبل أن يفسخ البيع أن يستشفع بمائة ويكتب العهدة على المشتري بخمسين، وعلى البائع بخمسين كان ذلك له على قول ابن القاسم (٨)، وإن كره المشتري وليس له ذلك على قول أشهب قياسًا على قولهما إذا استحق بعض الأرض،


(١) قوله: (البائع) سقط من (ف).
(٢) قوله: (واختلف بما يستشفع) زيادة من (ف).
(٣) قوله: (في كتاب محمد) يقابله في (ق ٢) و (ق ٧): (عن محمد).
(٤) قوله: (في كتاب) يقابله في (ق ٢) و (ق ٧): (عند).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٩٥.
(٦) في (ف): (بما).
(٧) في (ق ٧): (أراد).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>