للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيمن حلف ألا يأكل لبنا فأكل سمنا أو جبنا أو ألا يأكل زبدا فأكل سمنا]]

وقال محمد، فيمن حلف لا يأكل هذا اللبن، أو لا آكل لبنًا، فأكل ما عمل منه من سمن أو جبن أو زبد: فلا شيء عليه (١). وقيل: هذا (٢) حانثٌ، عرف أو نكَّر.

وفي كتاب ابن حبيب: يحنث إن عين، فقال: هذا اللبن (٣).

وإن قال: لبنًا؛ لم يحنث وهو في هذا إذا نكَّر أبين أن لا يحنث من قوله قمحًا، فأكل خبزًا؛ لأن القمح لا يؤكل على حاله، فحنث بالعادة، وفي الصفة التي يؤكل عليها.

واللبن يستعمل على هيئته، وعلى الوجه الآخر، وإذا لم يعين؛ لم يحنث، إلا بما يقع عليه ذلك الاسم. وإن حلف أن لا آكل من هذا اللبن؛ حنث بما يعمل منه؛ لأنه منه.

وقال محمد: إن حلف ألا يأكل زبدًا، فاكل سمنًا لم يحنث (٤). وقال أيضًا: يحنث والأول أصوب؛ لأن قوله زبدًا أو سمنًا أو جبنًا، أسماء تخص وإن حلف ألا يأكل زبدًا؛ لم يحنث بأكل اللبن، أو لا آكل سمنًا؛ لم يحنث بأكل الزبد.

وقال ابن حبيب، فيمن حلف ألا يأكل الحليب: لم يحنث بالمضروب، أو


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٩٧ و ٩٨.
(٢) في (ت): (هو).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٠٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>