للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) في الإجارة والسلف، وفي من استأجر على طحين قمح وثمنه (٢) منه أو على ذبح شاة برطل من لحمها

وقال ابن القاسم في من استأجر حائكًا يصنع له ثوبًا بعشرة دراهم (٣) على أن يقرضه رطلًا (٤) غزلًا ويزيد فيه: لم يجز وهي إجارة وسلف (٥). ويختلف إذا عمل، هل يكون الثوب بينهما شركة على قدر ما لكل واحد منهما (٦) فيه (٧)؛ لأن المستقرض لم يقبضه، أو يكون جميعه للمستأجر؟ وعليه مثل الغزل وإجارة المثل على قول سحنون؛ لأن الربا قد تمَّ بينهما (٨). وعلى القول إنه شركة بينهما يكون عليه الأقل من المسمى فيما ينوب غزل (٩) الأول أو إجارة المثل.

وقال محمد في من دفع إلى صائغ (١٠) خمسين درهمًا ليصوغ له (١١) خلخالين بمائة درهم ففعل: فلا خير فيه، والخلخالان بينهما نصفان، وعليه نصف أجرة مثله ليس نصف ما سمى (١٢). قال مالك (١٣): ولو دفع إليه (١٤) فصًّا وقال: اجعل فيه من الفضة كذا وكذا حتى أعطيكها مع أجرة سماها فلا خير فيه.


(١) قوله: (باب) ساقط من (ت).
(٢) في (ت): (بثمنه).
(٣) قوله: (دراهم) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (رطلًا) ساقط من (ر).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤١٧.
(٦) قوله: (منهما) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (فيه) ساقط من (ر).
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ٤١٧.
(٩) في (ر) و (ف): (عن).
(١٠) فى (ت): (صانع) وفي (ف) (صياغ).
(١١) زاد في (ت): (منها).
(١٢) انظر النوادر والزيادات: ٥/ ٣٥٨.
(١٣) في (ر): (قال محمد).
(١٤) قوله: (إليه) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>