للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما كان من سبب الغاصب وغيره وهو أقيس؛ لأنه ضامن إن هلك من غير فعله (١).

وكذلك إن هلك بعضه وقياسًا إذا تعدى عليه ليحبسه وقتًا ويرده على صاحبه أو يسافر به، فإنه ضامن لما أصابه من السماء فكذلك الغصب.

فصل [فيمن غصب عبدًا فقتله غير الغاصب]

ولو قتله غير الغاصب واختلفت القيم وكانت قيمته يوم الغصب مائة وقيمته يوم القتل ثمانون كان له أن يغرم الغاصب مائة ويرجع الغاصب على القاتل بثمانين وله أن يأخذ من القاتل ثمانين؛ لأنه غريم (٢) غريمه في ذلك الشيء ويرجع على الغاصب بعشرين إلا أن يريد بقبضه من القاتل رفع حكم الغاصب فلا يرجع عليه بشيء، وإن كانت القيمة يوم القتل مائة وعشرين كان له أن يطالب القاتل بذلك (٣).

واختلف إذا ابتدأ بالغاصب فأخذ منه مائة هل له أن يتبع القاتل بعشرين؟

فقال ابن القاسم: ليس ذلك له؛ لأنه إذا ضمن الغاصب كان التعدي بالقتل على الغاصب، وقيل ذلك له ولا ربح للغاصب (٤).

وقاله ابن القاسم أيضًا في كتاب السلم الثاني في تعدي الوكيل (٥).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٣٣.
(٢) قوله: (غريم) ساقط من (ف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٢٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٣٤.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>