للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأشبه من أوجب الصدقة بما يملك إلى أجل أو في بلد سماه (١)، أو بعتق ذلك، أو بطلاق ما يتزوج فيه.

وقال ابن القاسم في العتبية في مريض أوصى بجميع ماله وليس له وارث إلا ابن مريض فأجاز الابن وصيته، وقال الابن: ثلث مالي صدقة على فلان، ولا مال له إلا ما خلفه أبوه، وهو ثلاثمائة دينار. قال: يبدى بوصية الأب مائة دينار، ثم يتحاص من وصى له الأب، ومن وصى له الابن يَضْرِبُ الأول بمائتين، والآخر بثلث المائتين (٢). يريد، فيتحاصان في ثلث المائتين إن أَرْبَاعًا؛ لأن المائتين تصير بموت الأب مالًا للابن، وهو جميع ماله، ووصى بجميعه لرجل، وبثلثه لآخر ووصيته ترجع إلى ثلثه، والفريضة تخرج من ثمانية عشر، فيأخذ من وصى له الأب ثلثها، وهو ستة، وتبقى اثنا عشر وهو ميراث الابن، يخرج ثلثها للموصى له، وهي أربعة، ولمن وصى له الأب (٣) منها ثلاثة أسهم، وللآخر سهم.

[فصل [فيما إذا أوصى بأكثر من ثلثه فأجاز الوارث وكان على الوارث دين]]

واختلف إذا أوصى الأب بأكثر من ثلثه، فأجاز الابن وعليه دين، فقال ابن القاسم: للغرماء أن يردوا ذلك (٤). وقال ابن القصار: إذا أجاز الوارث ما


(١) في (ق ٦): (سمى).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ١٤٠، والنوادر والزيادات: ١١/ ٣٧١.
(٣) قوله: (الأب) ساقط من (ق ٦).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>