للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعتقه دون (١) سيده. وإن أعتق المسلم نصرانيًّا وللسيد قرابة نصارى ورثوه إن مات؛ لأن الولاء كالنسب ووقف فيها محمد (٢).

فصل (٣) [فيمن يرث العبد المعتق إذا كان ذميًّا]

واختلف إذا كان للعبد المعتق قرابة نصارى فقال مالك في كتاب محمد: لا يرثه أحد من ورثته ممن هو على دينه إلا أن يسلم و (٤) يسلموا، وإنما يجعل ماله في بيت المال وقال أيضًا: يرثه ولده. وقال أيضًا: أما الولد والوالد فنعم يرثونه. وقال مرة: يرثه إخوته، وقال ابن القاسم: يرثه قرابته كلهم، فإن لم تكن قرابة فبيت المال، وهو ظاهر قول مالك في المدونة (٥).

وقال ابن سحنون: لا يرثه من رحمه إلا من أعتقه مسلم (٦). يريد: ليكونا لا جزية عليهما، وإن كان ذميًّا لم يتوارثا؛ لأن هذا عليه جزية وهذا لا جزية عليه.

وقال المغيرة في العتبية: لا يرثه مولاه أبدًا (٧)، إن لم يكن له (٨) أحد من الناس فمن (٩) أخذ ميراثه من النصارى لم يعرض له، فمن أخذه وقال: إنا نتوارث (١٠)


(١) قوله: (دون) سقط من (ف).
(٢) النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٥٨.
(٣) قوله: (فصل) ساقط من (ح).
(٤) في (ف): (أو).
(٥) انظر تفصيل الأقوال في النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٥٧، والمدونة: ٢/ ٥٧٦.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٥٧.
(٧) قوله: (لا يرثه مولاه أبدًا) زيادة في (ر).
(٨) في (ر): (معه).
(٩) في (ح): (قيل).
(١٠) (في (ر): (نوارث).

<<  <  ج: ص:  >  >>