للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير مأذون له، حلف السيد وبرئ، وإن وكله غير سيده فقضاه (١) بشاهد ونكل عن اليمين، حلف الطالب وغرم العبد إذا كان مأذونا له. قال محمد: مثل الحر يوكله رجل (٢). قال الشيخ: وإن كان فقيرًا أحلف الموكل وبرئ، وكذلك إذا كان غير مأذون له وهو موسر (٣) يحلف الموكل.

[فصل [في الشاهد الواحد يشهد لصغير بمال]]

واختلف إذا شهد شاهد (٤) واحد (٥) لصغير بمال. فقال محمد: يحلف المشهود عليه، ويترك حتى يحتلم الصبي فيحلف مع شاهده ويستحق، قال: ويكتب له (٦) القاضي قضيته بما يصح عنده، لينفذه له (٧) من بعده من القضاة، مات شاهده بعد ذلك أو فسق، فإن نكل الغريم غرم مكانه، ولم يحلف الصغير متى كبر. وقال مطرف -في كتاب ابن حبيب-: إن حلف (٨) المطلوب أخر حتى يبلغ الصبي، فإن نكل (٩) أخذ منه الحق إلى بلوغ الصبي (١٠). وهذا أصوب؛ لأن المطلوب يقول، إنما أحلف يمينًا واحدة (١١) تبرئني، وإذا كانت


(١) في (ف): (فقضى).
(٢) قوله: (يوكله رجل) في (ر): (يوكل رجلا).
(٣) قوله: (موسر) في (ر): (غير موسر).
(٤) قوله: (شاهد) ساقط من (ت).
(٥) قوله: (واحد) زيادة من (ر).
(٦) قوله: (له) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (له) ساقط من (ر).
(٨) في (ف): (لم يحلف).
(٩) في (ف): (حلف).
(١٠) قوله: (إلى بلوغ الصبي) ساقط من (ف).
(١١) قوله: (واحدة) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>