للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الحج فلما خرج رأى من كَرِيِّه ما لا يحب: ففسخ ذلك واسع (١). قال ابن القاسم: وإن لم يتغير عليه شيء فلا أحب فسخه، ويدخله بيع وسلف.

فصل [فى مسائل ممنوعة فى بيوع الآجال وأخرى محلّ خلاف]

بيوع الآجال تمنع إذا تضمنت سلفًا بزيادة، أو ما كان في معناه من دفع قليل ليرجع إليه كثير، واختلف إذا عريَ من الزيادة في أربع مسائل:

في الصرف المستأخر، والمراطلة، والمبادله المستأخرة، وأسلفني وأسلفك.

وأما المبادلة، فقال ابن القاسم فيمن باع ثوبًا بمائة محمدية إلى شهر ثم اشتراه بمائة يزيدية إلى ذلك الأجل: لا خير فيه، فكأنه باعه محمدية بيزيدية إلى أجل (٢). وقال ابن القاسم وعبد الملك في المجموعة فيمن باع سلعة بمائة دينار (٣) قائمة إلى شهر ثم ابتاعها منه (٤) بمائة مثقال إلى ذلك الأجل أو أبعد منه: فلا بأس به، ولا يتهم أحد على مثل ذلك، وأما عين (٥) بمائة مثقال (٦) نقْدًا فلا خير فيه، وإن كان إلى شهر فلا بأس به (٧). فعلى هذا يجوز إذا باع


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٩٩.
(٢) انظر: المدونة ٣/ ٣٤. ولفظه فيها (قلت: أرأيت إن أقرضت رجلًا دراهم محمدية مجموعة فلما حل الأجل قضاني في يزيدية مجموعة أكثر من وزنها أيجوز هذا أم لا؟ قال: لا يجوز هذا لأن هذا إنما أخذ فضل عيون المحمدية على اليزيدية في زيادة وزن اليزيدية فلا يجوز هذا).
(٣) قوله: (دينار) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (منه) ساقط من (ت).
(٥) قوله: (عن) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (بمائة مثقال) يقابله في (ف): (بثمانية مثاقيل).
(٧) قوله: (وإن كان بلى شهر فلا بأس به) ساقط من (ت). وانظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>