للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن اشترى بعيرًا بثمن إلى أجل فسافر به إلى الحج من (١) إفريقية ثم أتى به فوقفه في السوق فاشتراه بائعه بأقل نقْدًا: فلا بأس به إذا أتى بها وقد دبرها (٢) وأنقصها (٣).

وقال أيْضًا في مثل ذلك: لا يصح (٤). والأول أحسن.

واختلف فيمن أسلم في فاكهة فأخذ بعضها ثم خرج الإبان فأقال من الباقي: فمنع ذلك مرة؛ لأنه يدخله بيع وسلف (٥).

وقال في كتاب محمد: فقد يزيده في سلعة (٦) مما يعلم المبتاع أنه ليس عند البائع وفاؤه، وإنما زاده في السلعة (٧) ليزداد في السعر، فإذا حل الأجل أخذ ما وجد وصار بيعًا وسلفًا. قال: وإن كان واحدًا في ذلك كله فأتت عاهة وجائحة فلم يجد إلا البعض فإن ذلك ذريعة لغيرك.

واختلف في كتاب الرواحل والدواب من المدونة فيمن اكترى راحلة ونقد الثمن ثم تقايلا بعد ما سار من الطريق ما به قدر وبال: فأجاز ذلك ابن القاسم، ومنعه غيره حماية (٨). وكذلك قال مالك في كتاب محمَّد فيمن تكارى


(١) في (ت): (أو إلى).
(٢) في (ت): (أدبرها).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٩١. ولفظه فيها "ومن باع سلعة بثمن إلى أجل، ثم ابتاعها بأقل منه نقدًا بعد أن سافر على الدابة سفرًا بعيدًا، فرجع وقد أنقصها أو دبرت، أو لبس الثوب فأبلاه , كان مثل هذا فلا بأس به , وكذلك بالثمن إلى سنة فجائز، وبأكثر منه نقدًا فجائز، إلا من أهل العينة".
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٩١، وانظر: البيان والتحصيل: ٧/ ١١٨، ١١٩.
(٥) انظر: البيان التحصيل: ٧/ ٩١.
(٦) في (ف): (سلمه).
(٧) في (ف): (السلم).
(٨) انظر: المدونة ٣/ ٥٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>