للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) في الجناية على المكاتب

وإذا جُنِي على المكاتب كان للسيد أن يأخذ قيمة الجناية (٢)، وليس للمكاتب أن يأخذها ليتجر فيها؛ لأنها ثمن لرقبته، وإن كانت الجناية كفافًا للكتابة كان حرًّا، وإن كان فيها فضل أخذه المكاتب؛ لأنه لم يكن للسيد عليه سوى مال، فلا مقال له في أكثر منه.

وإن كانت الجناية أقل حاسبه بها من آخر النجوم، فإن عجز عن أداء (٣) أول نجم عجز ولم يكن له أن يؤدي ذلك له (٤) من الجناية، وإن قتل أخذ القيمة (٥) السيد إن لم يكن معه في الكتابة ولد، وإن كان معه ولد قضى من القيمة الكتابة، وكان الفاضل للولد، فإن لم يكن في القيمة وفاء بالكتابة (٦) أخذها السيد وحاسبهم بها من آخر النجوم.


(١) في (ق ٢): (القضاء).
(٢) قوله: (قيمة الجناية) يقابله في (ف): (ثمن الكتابة).
(٣) قوله: (أداء) ساقط من (ق ٢، ف).
(٤) زاد بعد في (ق ٢): (له).
(٥) في (ف): (ذلك).
(٦) قوله: (بالكتابة) ساقط من (ق ٢، ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>