للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك يأتي فيما بعد إن شاء الله.

وقال ابن القاسم فيمن قال: لا ألتقي أنا وأنت سنة، سمعت مالكًا يقول: كل يمين لا يقدر فيها صاحبها (١) على الجماع، لمكان يمينه، فهو مولٍ، فإن كان هذا لا يقدر على الجماع لمكان يمينه، فهو مولٍ (٢).

قال الشيخ -رحمه الله-: هذا مولٍ لا شك فيه؛ لأنه لا يخلو أن يكون أراد (٣) ألا يلتقيا في الفراش أو في بيت أو في (٤) دار، أو تحت سقف (٥)، وأي ذلك كانت نيته كان به موليًا؛ لأن عدم الالتقاء عدم للجماع.

[فصل [فيمن حلف ألا يكلم زوجته أو ليهجرنها وهو يصيبها]]

ومن حلف ألا يكلم زوجته أو ليهجرنها وهو يصيبها- لم يكن بذلك عند مالك موليًا (٦)، فتطلق عليه عند انقضاء أجل (٧) الإيلاء، وهو من الضرر، ومما للزوجة أن تقوم بالطلاق لأجله، إلا أنه يفارق الإيلاء في الأجل، فتطلق على هذا إذا تبين الضرر، كان ذلك قبل أجل الإيلاء أو بعده.

والنكاح يتضمن حقوقًا للزوجة وهي: الإصابة والنفقة والكسوة وحسن العشرة، ولها أن تقوم بالفراق إذا لم يوف بأحد هذه الوجوه بعد الإعذار إليه إذا كان ممن يرجى ذلك منه، وإذا لم يرج طلق عليه إلا أن تكون


(١) قوله: (صاحبها) ساقط من (ق ١٠).
(٢) قوله: (فإن كان هذا. . . يمينه فهو مولٍ) ساقط من (ح) و (س). وانظر: المدونة: ٢/ ٣٣٧.
(٣) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (يريد).
(٤) قوله: (في) زيادة من (ش ١).
(٥) في (ش ١): (سقيفة).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٧.
(٧) قوله: (أجل) ساقط من (ق ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>