للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عينه بعد الغيبة عليه، ولم يؤدِّ (١) ذلك إلى فساد؛ لأنه لو خالفه فيه المشتري بعد الفراق، فقال: ليس هو الذي اشتريت منك - كان القول قول البائع أنه هو، وإنما كره الثوب والطعام خيفة أن يكونا عَمِلا على ذلك، فيكون معينًا يُقْبَض إلى أجل، وليس خوف الدَّيْن بالدَّيْن؛ لأنهما معينان، وهذا على القول أن المصيبة مع قيام البينة من المشتري، فيفترق الجواب بين العبد وغيره.

وأما على القول إن المصيبة من الباع، فيكره في العبد، كما يكره في الثوب، ومحمل كلام مالك على أن بقاء ذلك كان للإشهاد أو ما أشبه.

ولو مكن البائعُ المشتري من العبد والثوب والطعام بعد كيله، لم تكن في ذلك كراهية؛ لأنه وديعة، فإذا كان الطعام محبوسًا قبل كيله فتغير طعم الزيت، أو تسوس القمح، كان للمشتري أن يَرُدَّ إلا أن يكون التراخي عن قبضه بتعمد من المشتري، فلا يكون له رد؛ لأنه سبب ذلك.

فصل [في السَّلَم في الطعام بمكيال غير معروف]

وقال مالك في من أسلم في طعام بمكيال غير معروف أو بقصعة، أو بقدح: لم يجز ذلك (٢)، قال: وإنما يجوز ذلك لمن يشتري من الأعراب حيث ليس ثَمَّ مكيال معروف، مثل: التبن والخَبَط (٣).

يريد: إنما يباع الطعام من الأعراب بالقصعة، لعدم المكيال، مثل: العادة


(١) في (ق ٤): (ولا يؤدي).
(٢) قوله: (ذلك) ساقط من (ت) و (ب).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٨٩. والخَبَطُ: كُلُّ وَرَقٍ مَخْبوطٍ بالعَصا. انظر: تاج العروس، للزبيدي، انظر: ١٩/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>