للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الديات وما يكون منها حالًّا وما يكون منجَّمًا

الدية ثلاثة أصناف: إبل، ودنانير، ودراهم.

وهي من الإبل مائة، ومن الدنانير ألف، ومن الدراهم اثنا عشر ألف درهم فضة خالصة، والمراعى فيها كسب الغارمين دون كسب أولياء القتيل، فإن كان الغارمون أهل إبل غرموا إبلًا وإن كان القتيل من أهل الذهب والورق.

فالديةُ من الإبل إذا كان القتل خطأً- أخماسًا: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعَة. وإن كان القتل عمدًا كانت أرباعًا: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حِقَّة، وخمس وعشرون جَذَعة، يسقط منها عن الخطأ بنو اللبون. وإن كانت عن شبه العمد كانت أثلاثًا: ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفَةً في بطونها أولادها، وهي المغلظة.

واختلف في أسنانها، فقال ابن القاسم: لا أبالي أي الأسنان كانت (١). وقال أشهب وابن شهاب وعبد العزيز بن أبي سلمة في كتاب محمد: ما بين ثنية إلى بازل عامها (٢).

وذكر النسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثل ذلك (٣)،


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥٥٨.
(٢) المدونة: انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٧٣.
(٣) أخرجه النسائي: ٨/ ٤٢، في باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء من كتاب القسامة، رقم (٤٨٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>