للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفوت عند المشتري. فإن لم يفت نقض البيع، وكانت اليمين منعقدة (١)، حتى يبيعه بيعًا ينقل ملكه.

وأما إن حلف إنْ باعه، فإنه يحنث بالبيع الفاسد؛ لأنه إن كان يجهل، ويراه جائزًا، فهو من الجنس الذي حلف عليه أن لا يفعله.

وإن كان يعلم أنه فاسد، فقد قصد فيه خلاف ما حلف أنه لا يفعله؛ لأنه مكّنه منه على وجه الملك؛ فهو يحنث. وإن نقض بعد ذلك.

وعلى قول أشهب أن البيع الفاسد ينقل الملك والضمان أبين في الحنث. وإن باعه، وبه عيب يوجب الرد، وكانت يمينه إن باعه؛ حنث. وسواء قبله المشتري بعد علمه بالعيب، أو رده. وإن حلف ليبيعنه؛ لم يبر إن رد بالعيب.

[فصل [فيمن حلف لا تكفل بمال فتكفل بالوجه]]

وقال فيمن حلف، لا تكفلَّ (٢) بمال، فتكفل بالوجه، حنث (٣).

والقياس: لا شيء عليه؛ لأن الكفالة ثلاثة: بالوجه والمال والطلب. فإذا قال بالوجه (٤)، فقد خصَّ ما تكفل به، وتكفل بما هو دون الأول في الحكم فإن أحضره فقيرًا أو غائبًا (٥)، فأثبت فقره، أو مات، برئ. ولا يثبت عليه المال، إلا


(١) في (ق ٥): (معلقة).
(٢) في (ق ٥): (يتكفل).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٦١٠.
(٤) في (ق ٥): (بمال).
(٥) في (ق ٥): (غاب).

<<  <  ج: ص:  >  >>