للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في المكاتب يبتاع أو يبيع ثم يعجز فيوجَد بذلك المبيع عيب والعبد المأذون له يبتاع أو يبيع ثم يعجز عليه فيوجد العيب

وقال ابن القاسم -في مكاتب اشترى عبدًا ثم باعه من سيده ثم عجز، فأصاب السيد به عيبًا-: فللسيد أن يرده بالعيب، وإن كره العبد، كذلك لو لم يشتره السيد منه ثم علم بالعيب، فله رده وإن رضي به العبد. قال: لأن المكاتب حين عجز صار محجورًا عليه (١).

وقد قال -في موضع آخر-: إن ذلك انتزاع (٢). وقوله ها هنا أحسن؛ لأنه ليس في عجزه أكثر من نقض الكتابة، ويبقى ماله في يديه، فإن كان قبل الكتابة محجورًا عليه عاد على الحجر، وإن كان مأذونًا له بقي على الإذن، وإن كان ذلك، فإن كانت السلعة في يد العبد ولم يشترها منه السيد فرضي العبد بالعيب، لم يكن للسيد ردها إلا أن يسبق السيد بالرد، وإن مات المكاتب على كتابته فوجد السيد بالسلعة عيبًا، كان له أن يردها، وإن قال البائعُ: كنت تبرأت له منها، لم يقبل قوله، وإن باع المكاتب عبدًا فوجد المشتري به عيبًا بعد أن عجز، كان له أن يرده على العبد ويباع له، فإن لم يوف أتبع بما عجز، وإن كان فضل كان له.

وقال مالك -فيمن اشترى عبدًا فوجد ورثتُه عيبًا، فقال البائع: كنت


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٣٤٠.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٣٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>