للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورآه بمنزلة من وهب ثم وهب فحاز الثاني أنه أحق من الأول (١). وقال ابن القاسم في هذا الأصل: الأول أحق، وإن كان الرهن شرطًا في أصل عقد البيع (٢) أو القرض، فذلك أبين أن يقوم بحقه فيه ويقبضه.

[فصل [في الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره إياها ثم يهبها لغيره]]

وان أخدم عبده أو آجره ثم (٣) وهبه مضت الخدمة والإجارة (٤) على ما هي عليه ولم يدخلا في الهبة، بخلاف الرهن؛ لأن حق (٥) المرتهن في الرقبة، وهي التي وهبت، فعليه أن يفتديها (٦) ليتم هبته، وحق المخدم والمستأجر في الخدمة دون الرقاب، فإنما وهب ما لا حق فيه للآخر.

واختلف هل تصح هبة الرقاب مع تعلق حق المخدم والمستأجر؟ فقال مالك في المدونة: إذا أخدم الجارية سنين ثم قال بعد قبضها: هي لفلان بتلًا، فإن قبض المخدم قبض للموهوب له (٧)، وهي من رأس المال. قال ابن القاسم: وكذا إذا أعار عبده ثم وهبه، قال: ولا يكون ما في الإجارة قبضًا إلا أن يسلم الإجارة معه، وفرق ما (٨) بين السؤالين


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٥٠، ١٥١.
(٢) قوله: (عقد البيع) يقابله في (ق ٨): (العقد للبيع).
(٣) في (ف): (أو).
(٤) في (ق ٨): (والأجرة).
(٥) في (ف): (من حق).
(٦) في (ف): (يفيد بها).
(٧) قوله: (له) ساقط من (ق ٨).
(٨) قوله: (ما) ساقط من (ق ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>