للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في المقارض يستودع غيره من مال القرض]]

ولا يقارض العامل غيره كما لا يبضع، فإن فعل كان متعديًا ويضمن الخسارة والضياع، وإن ربح الثاني واختلف الجزءان (١) فكان الأول النصف، والثاني الثلث، كان السدس الفاضل لربِّ المال ولا شيء للعامل؛ لأنه إنما يستحق الجزء بالعمل وهذا لم يستحق الجزء بالعمل وهذا لم يعمل (٢)، وإن كان للثاني (٣) الثلثان كان في المسألة قولان (٤)، قول ابن القاسم: إن لربِّ المال نصف الربح ويتبع العامل الآخر الأول بالسدس.

وقال غيره: للآخر الثلثان ويتبع رب المال العامل الأول بالسدس (٥)، وكذلك إذا ذهب بعض المال عند الأول أخذ ثمانين دينارًا فذهب منها أربعون ثم دفع الباقي لمن عمل فيه فصارت مائة، فيبدأ (٦) رب المال عند ابن القاسم بتسعين رأس ماله ونصيبه من الربح. وخالف غيره في الوجهين جميعًا وجعل رأس المال الأربعين وثلثي الربح. فوجه الأول أن العامل عمل على أن المال على ملك غيره وربح مال القراض كالولادة تزكى عن (٧) ملك رب المال، فإن استحق المال كان بمنزلة لو لم يسلمه إلى يد غيره. ووجه الثاني أن يقول: إنما


(١) في (ر): (الجزء).
(٢) في (ر): (يكن).
(٣) قوله: (للثاني) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (قولان) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (وقال غيره. . . الأول بالسدس) ساقط من (ر).
(٦) في (ر): (فرأى).
(٧) في (ر): (على).

<<  <  ج: ص:  >  >>