للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد أن يتموا؟ فقال ابن القاسم: يسجد بهم بعد فراغهم (١).

وقال مالك في العتبية في إمام صلى ركعة ثم دخل معه قوم فأحدث فقدم أحدهم، وكان على الأول سجود سهو قبل السلام، قال: يسجد يهم إذا قضى الركعة التي سبقه بها الإِمام (٢)، وقال أيضًا: يسجد قبل أن يقضي تلك الركعة (٣)، وهو أحسن.

[فصل صلاة الخوف بحسب الطاقة]

صلاة الخوف بحسب الطاقة، فإن كان يقدر على أن يقف مستقبل القبلة ويركع ويخاف عند السجود خاصة, أتى بها على ذلك وأومأ للسجود، وإن كان يخاف إذا ركع أومأ للركوع، وإن كان العدو لغير القبلة وخاف إن استقبل القبلة صلى مستدبرها، وإن كان يخاف متى وقف وأمسك عن القتال حتى يصلي صلى وهو يقاتل، وإن احتاج إلى الكلام وأن ينذر غيره تكلم ولم تبطل صلاته.

واختلف إذا انهزم العدو، هل يقف لتمام صلاته؟ أم لا؟ فقال ابن عبد الحكم في كتاب ابن حبيب: صلاتهم بالأرض أحسن، وإن كان طلبه أثخن في قتلهم، وقال ابن حبيب: هم في سعة؛ لأنهم مع عدوهم لم يصيروا إلى حقيقة الأمن (٤).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٠، ٢٤١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٧٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣١٨، ٣١٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>