للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعة إن كانوا في سفر، ثم يسلم ويتمون، ثم ينصرفون، ثم تأتي الطائفة الأولى فتصلي لأنفسهم ركعة بقية صلاة الإِمام.

فصل وإذا دخل على الإِمام سجود سهو في أول صلاته

وإذا دخل على الإِمام سجود سهو في أول صلاته فأتمت الطائفة الأولى قبل أن تنصرف، سجدت عن ذلك السهو، إن كان نقصًا فقبل، وإن كان زيادة فبعد، ولا يسجد الإِمام إلا بعد تمام صلاته، فعلى حديث القاسم (١): يسجد ويسجدون معه (٢)، إن كان عن (٣) نقص وينصرف، وإن كان عن زيادة سلم وسجد وانصرف وسجد من خلفه إذا أتموا. ويختلف على حديث يزيد ابن رومان (٤) إذا كان السجود قبل، هل يسجد بهم الآن قبل أن يتم من خلفه؟ أو


(١) قوله: (القاسم) ساقط من (س).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ١٨٣، في باب صلاة الخوف، من كتاب، صلاة الخوف، برقم (٤٤١)، وأبو داود: ١/ ٣٩٥، في باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم، من كتاب الصلاة، برقم (١٢٣٩)، ولفظه: (عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإِمام وطائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإِمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت قائما وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم فكانوا وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبروا وراء الإِمام فيركع بهم ويسجد بهم ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون.
قال أبو داود وأما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه في السلام ورواية عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد قال ويثبت قائما.
(٣) في (س): (على).
(٤) قوله: (ابن رومان) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>