للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في بيع أم الولد (١)

بيع أم الولد غير جائز (٢)، فإن بيعت نقض فيها البيع، وإن فاتت عند المشتري بموت كانت مصيبتها من البائع، وإن أحدث فيها المشتري عتقًا أو كتابة أو تدبيرًا -نقض جميع ذلك ورجع المشتري على البائع بالثمن، وكذلك إذا أولدها المشتري لم يفتها (٣) الإيلاد، فإن كان المشتري عالمًا أنها أم ولد البائع غرم قيمة الولد.

واختلف إذا غره وكتمه أنها أم ولد، فقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: عليه قيمة الولد كالأول. وقال مطرف: لا شيء عليه؛ لأنه أباحه إياها. وهذا أحسن؛ لأن الغرور من الواطئ غرور من الولد، والظاهر من المذهب إذا نقض البيع في أم الولد أنه لا شيء على البائع من نفقة المشتري التي أنفقها عليها، ولا له من قيمة خدمتها. وقال سحنون: يرجع عليه بالنفقة. يريد: ويرجع هو بالخدمة.

قال في التي (٤): تزوجت على عبد ثم استحق أنه حر، وفي الذي يغر من الأمة فيزوجها، والولي يغر من وليته، وبها عيب ترد به فيردها به، والذي يشتري الصغير فيكبر فينفق عليه، ثم يعلم أنه حر قال: لم أسمع في النفقة شيئًا ثم قال، لعلهم لم يسألوا عن النفقة.


(١) قوله: (في بيع أم الولد) سقط من (ح).
(٢) انظر: المدونة ٢/ ٥٤١، والإشراف على نكت مسائل الخلاف: ٢/ ١٠٠٣، وعيون المجالس: ٤/ ١٨٦١.
(٣) في (ف) و (ح): (يعتقها).
(٤) قوله: (قال في التي) في (ر): (وقال إذا)، وفي (ح): (وإذا قال).

<<  <  ج: ص:  >  >>