للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ -رحمه الله-: أما مس الظاهر منه فلا شيء عليها فيه، وهو كالعانة للرجل، وإن مست موضعًا تجد منه اللذة أو وجدتها توضأت، وإلا فلا شيء عليها.

[فصل في أقسام النوم الأربعة]

النوم أربعة: خفيف قريب لا وضوء (١) فيه، وخفيف طويل يستحب الوضوء منه, وثقيل طويل يجب الوضوء منه، وثقيل قريب اختلف فيه، فقيل: لا ينقض الطهارة؛ لأن النوم ليس بحدث، وإنما هو سبب له، والغالب في القرب السلامة من ذلك، وذكر أبو الفرج عن ابن القاسم أنه قال: هو حدث. قال أبو الفرج: وهذا الصواب؛ قياسًا على المغمى عليه؛ إذْ لم يشترطوا فيه تصرف أحواله. وهو قول أبي هريرة: "مَنِ اسْتَحَقَّ نَوْمًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ" (٢).

وقاله ربيعة (٣) وابن أبي سلمة (٤).


(١) في (ش ٢): (لا شيء).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ١/ ١٢٤، في من كان يقول: إذا نام فليتوضأ، من كتاب الطهارات، برقم (١٤١٦).
(٣) هو: أبو عثمان، وقيل: أبو عبد الرحمن، ربيعة بن أبي عبد الرحمن واسم أبي عبد الرحمن فروخ التيمي، القرشي، مولاهم، الإمام، مفتي المدينة , المعروف بربيعة الرأي، المتوفى سنة ١٣٦ هـ , روى عن أنس بن مالك، والسائب بن يزيد، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن يسار، وغيرهم، وعنه روى يحيى بن سعيد الأنصاري، وسليمان التيمي، وسهيل بن أبي صالح، وهم أقرانه, والأوزاعي، وشعبة, وسفيان الثوري، ومالك بن أنس وبه تفقه، وخلق سواهم. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: ٢/ ٢٨٦، وتاريخ بغداد، للخطيب: ٨/ ٤٢٠، والثقات، لابن حبان: ٣/ ٦٥.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>