للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبه استعين

كتاب بيع الآجال

[باب فى بيوع الآجال وما يجوز منها وما يمنع]

وقال مالك فيمن باع من رجل سلعة بمائة إلى شهر ثم اشتراها منه بخمسين نقْدًا، أو مائة وخمسين إلى شهرين: لم يجز؛ لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك وأظهرا البيع وعقدا على دفع خمسين في المائة، أو مائة في مائة وخمسين (١).

ويجوز أن يشتريها بمثل الثمن نقْدًا، أو إلى أجل أبعد من الأجل، أو إلى مثل الأجل بأكثر من الثمن أو أقل، فمتى استوى الثمن لم يراع الأجل، أو اتفق الأجل لم يراع اختلاف الثمن من باب القلة والكثرة.

وإن اختلف جنسه، فكان أحدهما دنانير والآخر دراهم، أو محمدية ويزيدية صحت تارة، وفسدت تارة (٢).

ولا تخلو البيعتان من أن يكونا نقْدًا، أو إلى أجل، أو أحدهما نقْدًا والآخر


(١) انظر: المدونة: ٣/ ١٦٠.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٦٢، ولفظه فيها: (أرأيت إن بعته ثوبًا بعشرة دراهم محمدية إلى شهر فاشتريته بثوب نقدًا أو بخمسة دراهم يزيدية إلى شهر؛ قال: لا خير فيه لأن ثوبه الأول رجع إليه فألغي وصار كأنه باعه ثوبه الثاني بخمسة دراهم محمدية على أن يبذل له إذا حل الأجل خمسة يزيدية بخمسة محمدية).

<<  <  ج: ص:  >  >>