للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في النصراني يكاتب عبده ثم يريد الرجوع عن ذلك قبل أن يسلم العبد أو بعد إسلامه وكيف إن كاتبه بعد أن أسلم]

اختلف في النصراني يكاتب عبده النصراني، ثم يريد فسخ كتابته وبيعه على أنه لا كتابة له، فقال ابن القاسم: لا يمنع من ذلك، وليس هذا من التظالم والعتق أعظم من ذلك ولو أعتقه ثم رده في الرق لم يعرض له (١).

وقال سحنون: قال بعض الرواة: ليس ذلك له، وهو من التظالم الذي لا ينبغي للحاكم أن يتركهم عليه (٢) (٣).

قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه - (٤): أما إذا كانت الكتابة على الخراج أو ما قاربه فهي من ناحية العتق، والعتق بابه باب الهبة، وما لم يخرج على (٥) العوض (٦) فله الرجوع عنه، ولا يجبر على الوفاء به (٧)، وإن كانت على أكثر من الخراج، فالشيء الكثير من ناحية البيع والمعاوضة، فيحكم بينهم إذا امتنع السيد من الوفاء كما يحكم بينهم في البيع.

واختلف أيضًا إذا كاتبه وهو نصراني ثم أسلم العبد، فقال مالك في المدونة: تباع كتابته (٨)، قال إسماعيل القاضي في المبسوط: يباع عبدًا، وهذا نحو


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٨٥.
(٢) في (ف): (في ذلك).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٨٥.
(٤) قوله: (أبو الحسن) زيادة من (ر).
(٥) قوله: (يخرج على) في (ف): (يكن عن).
(٦) في (ر): (عوض).
(٧) قوله: (به) زيادة من (ر).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٤٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>