للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيما إذا ادعت الزوجة ضياع النفقة والكسوة]]

وإن ادعت ضياع النفقة والكسوة، لم يقبل قولها مع عدم البينة ويختلف إذا كان لها بذلك بينة، قال محمد: هي ضامنة (١). وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة (٢)، ويجري فيها قول آخر أن المصيبة من الزوج قياسًا على قولهم في الصداق إذا كان عينًا؛ لأن محملها أنها تكتسي غير ذلك حتى يعرف أنها أمسكته لتلبس غيره، وتبيعه، ولأنه لو كساها بغير حكم- لم يضمن، وإنما فعل الحاكم ما كان من حقها أن تفعله بغير حكم.

واختلف إذا بليت الكسوة قبل الوقت الذي فرض، هل يكون حكمًا مضى، أم لا؟ كالخارص يتبين أنه أخطأ. والذي أخذ دية العين، ثم برئت قد اختلف فيه، وأرى أن يرجع إلى مائتين؛ لأن هذا حقيقة. والأول ظن، ولأن من حق الزوج، إذا انقضى ذلك الأمد الذي فرض انقضاؤها له (٣) وهي قائمة، ألا شيء لها (٤) عليه حتى تبلى، فكذلك إذا بليت قَبْلُ.

[فصل [في طلاق المرأة لانعدام النفقة]]

واختلف هل تطلق لعدم النفقة بغير تَلَوّم، أو بعد التَّلَوّم، وفي قدر التلوم. فقال في المبسوط: يؤخر اليوم ونحوه مما لا يضر بها الجوع (٥).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٥١.
(٢) انظر: المدونة ٢/ ١٨٣، ونصها: "قال: هذا يدلك على أنها إن أتلفته أو ضاع منها فلا شيء عليه".
(٣) في (ب): (القضاء له بها).
(٤) قوله: (لها) ساقط من (ت) و (ح).
(٥) انظر: المعونة: ١/ ٥٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>